كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٤٩٠
فيسقط خياره أمّا لو فرض عدمه مع حصول التّبعيض فلا ريب في تسلّطه أيضاً على الخيار لذلك.
(و) الرّابع:(تقدير المبيع) المسلم فيه إذا كان من (ذي الكيل والوزن بمقداره) المتعارف فيه.
(و) الخامس: (تعيين أجل مضبوط) عند المتعاقدين من الزّيادة والنّقيصة، فلا يجوز اشتراط قدوم الحاجّ أو إدراك الغلاّت أو الإيكال إلى إرادتهما أو إرادة أحدهما، ولذا لا يكفي انضباطه في نفسه من دون أن يكون معلوماً للمتعاقدين مفهوماً و مصداقاً، كاشتراط واحد من الأعياد المشهورة، أو الشهور الفارسيّة أو الرّوميّة عند من لا يعرفها.
(و) السّادس: (إمكان وجوده) أي المسلم فيه عادةً (وقت الحلول) للأجل المشروط بحيث يقدر فيه على تسليمه، و لو كان معدوماً وقت العقد، فلا يصحّ اشتراط أجل لفواكه «مثلاً» لا توجد فيه عادة، هذا ولم يذكر في المتن تعيين محل التّسليم عدم اشتراطه. وظاهره في الصحّة، فمع الإطلاق ينصرف إلى بلد العقد، بل يكفي غلبة الوجود فيما قارب البلدين >المعيّن أو بلد العقد <أيضاً بحيث ينقل إليهما عادة، ولا يكفي وجوده فيما لا يعتاد نقله إليهما إلاّ نادراً، (فان تعذّر) المسلم فيه عند الحلول أو انقطع فيه بعد إمكان حصوله فيه ابتداءً أو بعد وجوده (تخيّر المشتري بين الفسخ)واسترداد الثّمن أو مثله (و) بين (الصّبر)إلى وجوده ولا ينفسخ العقد من أصله.
في أحكام السلف
(ولو دفع) المسلم إليه المسلم فيه إلى المسلم(من غير الجنس) الّذي في