كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٤٢٩
الفصل الرّابع
في الخيارات
(في الخيارات) وأحكامها (وأقسامها) على ما ذكره المصنّف هنا (سبعة) و في بعض العبارات خمسة، و في آخر ثمانية، وأنهاها في اللّمعة إلى أربعة عشر مشيراً إلى قسم آخر يتم بها الخمسة عشر، وليس ذلك بنزاع، بل هو مجرّد جمع واستقصاء، ونحن أيضاً نذيّل سبعة المصنّف بثمانية أُخرى إن شاء اللّه تعالى، و نقول:
خيار المجلس
(الأوّل: خيار) عدم التّفرق وإضافته إلى (المجلس) كما تداول بين الفقهاء مع كونه غير معتبر في ثبوته، بل ولا مكان العقد حقيقة عرفيّة في عدم التّفرّق الّذي هو المعتبر في النّصوص[١] والفتاوى.
وحينئذ (فمن باع شيئاً ثبت) بعد العقد(له وللمشتري الخيار) في إبقاء العقد وفسخه (ما لم يتفرّقا) بالأبدان ولو بخطوة، (أو )لم (يشترطا سقوطه قبل) تمام (العقد) عنهما أو عن أحدهما بحسب الشّرط (أو بعده) بأن يقول كلّ منهما بعد تمامه: أنفذت العقد، أو ما يؤدّي مؤدّاه، أو أحدهما
[١] الوسائل: ١٨/٥، الباب ١و٢ من أبواب الخيار.