كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٢٩
فلا محيص عنه ولو مع المزج ولا يكفي غير التّراب ممّا أشبهه.
(و) كذا يغسل الإناء(من) ولوغ(الخنزير) و لطعه (سبعاً) والأحوط التّعفير فيه أيضاً قبلها.(و من الخمر و)موت (الفأرة ثلاثاً)من دون تعفير (والسّبع أفضل) بل هو الأظهر في الثّاني ولا سيّما الجرذ الذي هو الكبير منه.
(ويجب) غسل الأواني ( عن) [١] سائر النّجاسات (غير ذلك) المذكور (مرّة) واحدة (والثلاث أفضل) للأمر به في بعض الأخبار الغير الناهض للوجوب.
(ويحرم استعمال أواني الذّهب والفضّة ) مطلقاً ( في الأكل والشرب[٢] وغيرهما [٣]) نصّاً [٤] وإجماعاً.
(و يكره المفضّض) الّذي وضع فيه قطعة من الفضّة على الأشهر، للأصل والمعتبرة، نعم يجب عزل الفم عن محلّ الفضّة على الأشهر الأحوط لظاهر الأمر به في بعض النّصوص[٥]، والأحوط إلحاق المذهّب بذلك المعنى أيضاً بذلك، و لا بأس بالمموّه بماء أحد الفلزين الّذي هو المعروف بين أهالينا بالمفضّض والمطلاّ أصلاً.
(وأواني المشركين) و سائر الكفّار وغيرها ممّا يستعملونه عدا اللّحوم والجلود المجهولة التّذكية (طاهرة) لا يجب التّورّع عنها (ما لم يعلم) نجاستها بملاقاة النّجاسة أو (مباشرتهم لها برطوبة) واللّه العالم.
[١] في نسخة: من.
[٢] خ ل.
[٣] في نسخة: غيره.
[٤] الوسائل: ٣/٥٠٥، الباب ٦٤ من أبواب النجاسات.
[٥] الوسائل: ٣/٥٠٩، الباب ٦٦ من أبواب النجاسات، الحديث ٣و٥.