كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٢١٥
خارجة عنه (على) جهة القرب من (أبوابها [١]).
(و) كذا يستحب أن تكون (المنارة) في المساجد (مع حائطها) لا في وسطها لما فيه من التّوسعة ورفع الحجاب بين المصلّين .
(و) كذا يستحبّ (الإسراج فيها وإعادة المستهدم) وهو المشرف على الانهدام، ويجوز نقضه، (و يجوز) أيضاً (استعمال آلته في غيره منها) أي المساجد مع عدم حاجته إليها أو تعذّر استعمالها فيه لاستيلاء الخراب عليه.
(ويحرم زخرفتها) أي نقشها بالذّهب (و) كذا (نقشها بالصّور) ذات الأرواح.
(و) كذا يحرم (أخذها) أي المساجد كلّها (أوبعضها) ولو بمقدار شبر أو أنقص(في ملك أو طريق)، لأنّ الوقف للتأبيد، وقد اتّخذ للعبادة فلا ينصرف إلى غيرها.
(و) كذا يحرم (إدخال النّجاسة) المسرية أو الموجبة لهتكها (إليها).
ويحرم أيضاً (إخراج الحصى منها) إن كانت فرشاً، ولو كانت كناسة استحبّ إخراجها، (وتعاد) وجوباً إليها (لو أخرج)على وجه التّحريم.
(ويكره تعليتها) بل تبنى وسطاً عرفاً.
(و) يكره أيضاً أن يعمل (الشّرف) وهو كصرد جمع شرفة ـ بسكون الرّاءـ والمراد بها ما يجعل في أعلى الجدران.
(و) يكره (المحاريب الداخلة [٢] في حائطها وجعلها طريقاً) بحيث لا يلزم منه تغيير صورة المسجد ولا الإضرار به، وإلاّ فيحرم .
[١] خ ل: بابها.
[٢] خ ل.