كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٣٢٦
الرّكن الّذي هو منتهى الشّوط، و لو كان في أثنائه بطل أيضاً مطلقاً كالنّقصان، لتردّده بين محذورين: الإكمال المحتمل للزّيادة العمدّية، والقطع المحتمل للنّقيصة، وإنّما اقتصر عليه بدون القيد لرجوعه إلى الشكّ في النّقصان، و قد صرّح بذلك في المسالك[١]والرّوضة[٢].
(ولو ذكر في طواف الفريضة عدم الطّهارة) الحدثيّة أو الخبثيّة الّتي هي شرطه (أعاد) وجوباً.
(ولو قرن في طواف الفريضة) بين طوافين فصاعداً بأن لا يصلّي ركعتي كلّ طواف بعده، بل يأتي بهنّ أجمع متوالية ثمّ بصلاتهنّ كذلك فقد فعل حراماً عند الأكثر و (بطل) طوافه مع ذلك.
(ويكره) القران (في) الطّواف (النّافلة).
ثمّ إنّ نصاب الطّواف كما مرّسبعة أشواط فيبطل مع الزّيادة عليها (ولو زاد سهواً أكمل اسبوعين) استحباباً، إن كان الزّائد شوطاً أو أزيد (و صلّى ركعتي) الطّواف (الواجب) الّذي هو الأُسبوع الأوّل(قبل السّعي و) ركعتي الطّواف (المندوب) الّذي هو الأُسبوع الثّاني (بعده) وأمّا إذا كان أقلّ من شوط فالأحوط كما قيل الإلغاء وعدم الإكمال، و على كلّ حال لا يبطل طوافه.
(ولو نقص من طوافه) شوطاً أو أقلّ أو أزيد عمداً بطل، أو سهواً أتمّه إن كان في المطاف مطلقاً ما لم يفعل المنافي، وإن انصرف(وقد تجاوز النّصف) بأن طاف أربعة أشواط رجع و (أتمّ) مع الإمكان (ولو) لم يمكن كأن (رجع إلى أهله استناب)في الإتمام، (ولو كان)ما طافه (أقلّ) من ذلك (استأنف)
[١] المسالك: ٢/٣٣٦.
[٢] الروضة البهية:٢/٢٥٢.