كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٢٣١
(فيها شاة) واحدة. (ثمّ عشر) منها (و)الواجب (فيها شاتان. ثمّ خمس عشرة) منها (و) مقدار الواجب(فيها ثلاث شياه. ثمّ عشرون و) الواجب (فيها أربع شياه. ثمّ خمس وعشرون و ) تجب (فيها خمس شياه. ثمّ ستّ وعشرون و فيها بنت مخاض)من الإبل. (ثمّ ستّ وثلاثون و)تجب(فيها بنت لبون. ثمّ ستّوأربعون وفيها حقّة. ثمّ إحدى وستّون وفيها جذعة. ثمّ ستّوسبعون وفيها بنتا لبون. ثمّ إحدى وتسعون وفيها حقّتان. ثمّ النّصاب الأخير مائة وواحدةوعشرون) فإذا بلغت ذلك (ففي كلّ خمسين حقّة وفي كلّ أربعين بنت لبون بالغاً ما بلغ) مخيّراً بين الحساب بأيّ من العددين مطلقاً كما هو ظاهر العبارة ، أو مع المطابقة لكلّ منهما كالمائتين، وإلاّ فبالمطابق منهما فقط كالمائة وإحدى وعشرين، بالأربعين، والمائة وخمسين بالخمسين،ولولم يطابق أحدهما فالأقلّ عفواً و مثاله واضح.
(و أمّا البقر فلها نصابان: أحدهما ثلاثون ، و) الواجب (فيه تبيع أو تبيعة والثاني: أربعون و) الواجب (فيه مسنّة) ولا يجزي المسنّ،و هكذا أبداً يعتبر بالمطابق من العددين وبهما مع مطابقتهما، كالسّتين بالثّلاثين والثمانين بالأربعين، والسّبعين بهما ، ويتخيّر في المائة وعشرين.
(وأمّا الغنم ففيها خمسة نصب):
أحدها: (أربعون و) الواجب (فيها شاة واحدة).
(ثم) الثاني (مائة وإحدى وعشرون، و) تجب (فيها شاتان).
(ثمّ ) الثالث (مائتان وواحدة فـ)مقدار الزكاة (فيها ثلاث شياه).
( ثم) الرّابع (ثلاثمائة وواحدة، فـ) الواجب (فيها أربع شياه).