كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٣٥٦
(ولو نكس أعاد على ما يحصل معه التّرتيب) بأن يعيد الوسطى ثمّ العقبة.
(ووقت الرّمي ما بين طلوع الشّمس إلى غروبها) للصّحاح المستفيضة[١]، و إن كان الأفضل بل الأحوط إيقاعه عند الزّوال.
(ولا يجوز الرّمي ليلاً إلاّ للمَعذور كالخائف والرّعاة والمرضى والعبيد) ونحوهم فيجوز لهم رمي جمرات كلّ يوم في ليلته، و مع عدم التّمكّن من ذلك جاز رمي الجميع في ليلة واحدة كما صرّح به بعض الأجلّة، لأنّه أولى من التّرك أو التأخير (فإذا[٢] أقام اليوم الثّالث) بعد العيد بمنى (رماها أيضاً) كاليومين قبله (وإلاّ دفن حصاه) السّبع (بمنى) استحباباً.
(ولو بات اللّيلتين) الحادي عشر والثّاني عشر (بغير منى) لعبادة وغيرها (وجب عليه عن كلّ ليلة شاة) نصّاً[٣] وإجماعاً (إلاّ أن يبيت بمكّة مشتغلاً بالعبادة) الواجبة أو المندوبة فلا يجب الشّاة للنّصّ .[٤]
(و) يكفي في وجوب المبيت بمنى انتصاف اللّيل و هو فيه، فـ(يجوز أن يخرج ) منه (بعد نصف اللّيل).
ثمّ اعلم أنّه إذا بات بمنى ليلتين، جاز له النفر في اليوم الثاني عشر إن كان قد اتّقى الصّيد والنّساء في إحراميه ولم تغرب عليه الشّمس في ذلك اليوم بمنى، وإلاّ يجتمع الأمران: الإتّقاء وعدم الغروب، سواء انتفى كلاهما أو أحدهما، فلا يجوز النّفر في ذلك اليوم، بل يجب عليه المبيت ليلة الثّالث عشر بمنى مع رمي
[١] الوسائل: ١٤/٦٨، الباب ١٣ من أبواب رمي جمرة العقبة.
[٢] خ ل: فإن.
[٣] الوسائل: ١٤/٢٥١، الباب ١من أبواب العود إلى منى.
[٤] الوسائل: ١٤/٢٥١، الباب ١من أبواب العود إلى منى.