كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٣٠٧
والقبج) بسكون الباء معرّب كبك بالفارسية (إذا تحرّك الفرخ) فيها فتلف بالكسر (لكلّ بيضة واحدة[١] من صغار الغنم وإن لم يتحرّك) الفرخ قطعاً أو احتمالاً (أرسل فحولة الغنم في إناث) منها (بعددها) أي البيض (فالناتج[٢] هدي لبيت اللّه تعالى و لو عجز) عن الإرسال (كان كبيض النّعام) على ما مرّ آنفاً .
(و) الكفّارة (في صيد الحمامة شاة، وفي فرخها حمل) بالتحريك من أولاد الضّأن ما سنّه أربعة أشهر فصاعداً (و في بيضها درهم) كلّ ذلك في المحرم في الحلّ.
(و) الواجب (على المحلّ في الحرم عن الحمامة درهم و عن الفرخ نصف) درهم (وعن البيضة ربع) درهم (ويجتمعان)أي كلّ من الأمرين المذكورين في كلّ من الحالتين (على المحرم في الحرم) فالواجب عليه في الحمامة شاة و درهم، و في فرخها حمل ونصف درهم، وفي بيضها درهم و ربع.
(و) الكفّارة (في ) قتل (الضبّ والقنفذ واليربوع جدي).
(وفي) قتل (القطا و القبج والدّرّاج وشبهه حمل فطيم) قد فطم من اللبن و رعى من الشّجر كما في الصّحيح وغيره[٣]
(وفي العصفور والقبرة) المسماة في الفارسية بـ چكاوك (والصّعوة)و هي عصفور صغير له ذنب طويل يرمح به (مدّ)من طعام.
[١] خ ل.
[٢] خ ل : فالنتائج.
[٣] الوسائل: ١٣/١٨، الباب ٥ من أبواب كفّارات الصيد.