كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٠١
(والزوج أولى) بصلاة زوجته وباقي أحكامها (من غيره [١]) من (كلّ أحد[٢]) من أقاربها مطلقاً، نصّاً[٣] وإجماعاً، ثمّ المالك، ثمّ طبقات الأرحام على ترتيب الإرث، وفي كلّ طبقة يقدّم الذّكور والبالغ والمتقرّب بالأبوين على من سواهم.
(والهاشميّ أحقّ) بصلاة الميّت (إذا قدّمه الوليّ) كغيره (و) يمتاز بأنّه (يستحبّ له) أي للوليّ (تقديمه)أي الهاشميّ للإمامة (مع الشرائط) المقررّة في إمام الجماعة حتّى العدالة، ولا يبعد أن يريد بالشّرائط ما هو شرط في صحّة الصّلاة بنفسها ـمع الغضّ عن الإمامةـ من العقل واعتقاد الحقّ والبلوغ في وجه، وبالتقديم هو تقديمه في الإذن وتخصيصه به.
(و )بالجملة فـ(الإمام) الأصل عند حضوره عجّل اللّه فرجه (أولى من غيره) قطعاً، فإنّ له ما للنبيّ الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم[٤]، والبحث في توقّفه أيضاً على إذن الوليّوعدمه تكلّف مستغنى عنه.
(ووجوبها ) أي صلاة الميّت كسائر واجباته ومندوباته(على) سبيل (الكفاية) إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإن لم يقم به أحد استحقّوا بأسرهم عقاب ربّ العالمين. نعم يجب على غير الوليّ الاستئذان منه ولا ينافي وجوبه وجوبها على الكلّ، فإنّ الاستئذان شرط صحّة الفعل لا شرط وجوبه.
[١] خ ل.
[٢] خ ل.
[٣] الوسائل: ٣/١١٥، الباب ٢٤ من أبواب صلاة الجنازة.
[٤] اقتباس من الآية ٦ من سورة الأحزاب.