كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٢٠٤
في سجدتي السّهو
(الرّابعة: سجدتا السّهو) عبارة عن سجدتين يفصل بينهما بجلسة (بعد الصّلاة) فوراً، وإن أخّرهما عمداً عصى ولم تسقطا .
و كيفيّته أن ينوي ويكبّر على الأحوط، ويضع جبهته على ما يصحّ السّجود عليه، بل يراعي على الأحوط جميع ما يعتبر في سجود الصّلاة من الشرائط والواجبات والقواطع (و) لكنّه (يقول فيهما: بسم اللّه وباللّه اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد).
أو: بسم اللّه وباللّه وصلّى اللّه على محمّد وآل محمّد .
(أو): بسم اللّه وباللّه (والسَّلامُ عليكَ أَيُّها النَّبيُّ وَرَحْمَةُ اللّه وَبَركاتُهُ).
أو بإسقاط الواو من لفظ السّلام. والجميع مرويّ. [١] بل ظاهر المصنّف كفاية التّسليم فقط بدون التّسمية.
(ثمّ يتشهّد) بعد ذلك تشهّداً (خفيفاً) على الأحوط (ويسلّم) والمراد بالتّشهد الخفيف مجرّد الشهادتين والصّلاة على النّبيّ وآله، وأحوط منه التّشهد المتعارف بقصد الاحتياط فيما زاد على القدر الواجب.
في أحكام القضاء
(الخامسة): في أحكام القضاء: اعلم أنّ (المكلّف إذا أخلّ بالصّلاة) الواجبة عليه فلم يؤدّها في وقتها (عمداً أو سهواً أو فاتته بنوم أو سكر) أو
[١] الوسائل: ٨/٢٣٤، الباب ٢٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.