كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٢١٣
(و) كذا يكره إئتمام (السّليم) من الجذام والبرص والعمى و الحدّ وكذا المختون (بـ) الإمام (الأجذم والأبرص)و الأعمى (والمحدود بعد توبته) لا قبلها لفسقه، (والأغلف) الغير المقصّر في الختان وإلاّ فلا يجوز.
(و) كذا (يكره إمامة من يكرهه المأمومون، و) إمامة (الأعرابيّ) المنسوب إلى الأعراب وهم سكّان البادية مطلقاً (بالمهاجرين [١]) فقط وهم سكّان الأمصار المتمكّنون من تحصيل شرائط الإمامة و معرفة الأحكام.
في أحكام صلاة الجماعة
و هاهنا (مسائل: الأُولى لو أحدث الإمام) في أثناء صلاته أو عرض له مبطل آخر مع بقاء التّكليف (استناب) هو واحداً من المأمومين، (و) هذا بخلاف عروض مبطل يخرجه عن التّكليف، كما (لو مات) أو جنّ (أو أُغمي عليه)، فحينئذ يستنيب المأمومون و (قدّموا إماماً) من بينهم.
(الثّانية:) قد سبق انّ إدراك المأموم الرّكعة بإدراك ركوع الإمام، وعليه فـ(لو خاف الدّاخل) موضعاً يقام فيه الجماعة (فوات الرّكعة) بفوت الرّكوع لو التحق بالمأمومين، نوى و كبّر و (ركع) في موضعه محافظة على إدراك الرّكعة ومشى راكعاً (ولحق بهم)والأحوط الأولى أن يجرّ رجليه ولا يتخطّى.
(الثّالثة: إذا أحرم[٢] الإمام) للفريضة [٣] (وهو) أي المصلّي المنفرد (في نافلة قطعها) إذا خشى الفوات تحصيلاً للجماعة الّتي هي أهمّ من النّافلة (و لو كان) المنفرد (في فريضة) وأحرم الإمام و خاف فوت الجماعة لو أتمّها
[١] خ ل: بالمهاجر.
[٢] خ ل: دخل.
[٣] خ ل : الفريضة.