كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٨٧
(ولو) لم تكن للمبتدئة أو المضطربة تمييز، بل (فقدته) بأن كان الدّم المتجاوز بوصف واحد (رجعت المبتدئة إلى عادة أهلها) وأقاربها من الطرفين أو أحدهما كالأُخت والعمّة والخالة وبناتهنّ (فإن فقدن [١] ) الأهل والأقارب (أو كنّ مختلفات [٢] فـ )ترجع (إلى أقرانها) القريبة السنّ منها عادة (فإن فقدن) الأقران أيضاً (أو كنّ مختلفات العادة [٣] تحيّضت في كلّ شهر سبعة أيّام)أو ستّة (أو ثلاثة من الأوّل وعشر من الثاني) أو بالعكس كما نطقت بذلك الرّو[٤]ايات، هذا في المبتدئة الغير المميّزة.
(و) أمّا (المضطربة) الغير المميّزة فلا ترجع إلى الأهل والأقران، بل ترجع من أوّل الأمر إلى الرّوايات و(تتحيّض بالسّبعة)أو الستّة من كلّ شهر (أو الثلاثة والعشرة في[٥] الشّهرين) مخيّرة في تقديم أيّ من العددين.
(ويحرم عليها) أي على الحائض كالجنب (دخول المساجد) مطلقاً (الاّ) ما كان عبوراً و (اجتيازاً) في ما (عدا المسجدين) الحرامين فلا يجوز فيهما الاجتياز ومجرّد الدّخول على الأشهر المحكيّ عليه الإجماع في المنتهى[٦] والمعتبر.[٧]
(و) يحرم عليها (قراءة) إحدى سور (العزائم ومسّ كتابة القرآن) أيضاً لذلك، بل وألحق به ما ذكر في الجنب.
[١] خ ل: فقدت.
[٢] خ ل.
[٣] خ ل. و في نسخة أُخرى: العادات.
[٤] الوسائل: ٢/٣١٧، الباب ٢٤من أبواب الحيض.
[٥] خ ل : من.
[٦] المنتهى:٢/٥٠.
[٧] المعتبر:١/٢٢١.