كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٢٧٧
بعد الرّجوع إلى أهله متوالية أو متفرّقة.
(و) منها: صوم (كفّارة) الإفطار في (قضاء رمضان بعد الزّوال) كما مرّ في الثّانية من مسائل الباب الثاني.
المسألة (الثّانية: كلّ صوم يجب فيه التّتابع إلاّ صوم النّذر المطلق وشبهه) من العهد واليمين (و) صوم (القضاء و)صوم (جزاء الصّيد) الآتي في الخامس من أبواب الحج ّ(و) صوم (السّبعة) أيّام (بدل الهدي) كما أشرنا إليه في المسألة السّابقة.
المسألة (الثالثة:كلّ ما [١] يشترط فيه التّتابع إذا أفطر في ) الأثناء (لعذر) كحيض أو مرض أو سفر ضروريّ (بنى) على ما صامه، ويتمّ العدد الواجب عليه بعد زوال عذره قبل تجاوز النّصف أو بعده (وإن أفطر [٢] لغيره استأنف) قطعاً (إلاّ ) في ثلاثة مواضع:
الأوّل: (من وجب عليه شهران) متتابعان (فصام شهراً) واحداً (ومن الثّاني) شيئاً (ولو يوماً ).
(و) الثاني: (من وجب عليه) صوم (شهر) متتابعاً بنذر و شبهه (فصام خمسة عشر يوماً) منه كذلك.
(و) الثّالث: صوم (الثّلاثة) أيّام (في بدل هدي التّمتّع[٣] إذا صام يوم[٤] التّروية وعرفة) وتصادف الثّالث يوم العيد أفطره و (صام الثّالث) من الثّلاثة (بعد أيّام التّشريق)بلا تأخير، ولا يجوز البناء إذا كان الفاصل غير العيد.
[١] خ ل: صوم.
[٢] خ ل بزيادة: كان.
[٣] خ ل: المتعة.
[٤] خ ل: يومي.