كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٢٧
(وعفي) أيضاً عن كلّ نجاسة في الثّوب أو البدن في حال الاضطرار، و (عن دم القروح و الجروح) المعتدّ بها فيهما قليلاً كان أو كثيراً ً( مع السّيلان) يعني ما لم تبرأ، (و) مع (مشقّة الإزالة).
(و) عفي أيضاً (عن نجاسة ما) لا يستر العورة و (لا يتمّ الصّلاة فيه منفرداً) للرّجال لعدم ستره ما يجب ستره فيهم (كالتّكة والجورب والقلنسوة) والنعل والخاتم والخلخال ونحوها ولو كانت مغلّظة، (و) كذا (يكفي للمربيّة للصّبيّ)أو الصّبيّة أُمّاً كانت أو غيرها (إذا لم يكن لها إلاّ ثوب واحد) أو أزيد مع الحاجة إلى الجميع(غسله في اليوم واللّيلة مرّة واحدة)مخيّرة بين ساعاته و إن كان الأولى غسله في آخر النّهار لتصلّي الظّهرين والعشاءين مع الطّهارة أو النّجاسة المخفّفة، وإن لم يغسل كلّ يوم مرّة فالصّلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة.
(ويجب إزالة النّجاسة) عمّا ذكر (مع علم موضعها فلو[١] جهله[٢] غسل جميع الثّوب) وغيره ممّا يجب تطهيره.
(ولو اشتبه الثّوب) المتنجس (بغيره صلّى في كلّ واحد منهما مرّة) بحيث يقطع بوقوع صلاة واحدة في الثّوب الطّاهر، (ولو لم يتمكّن من غسل الثّوب) ولا تبديله ألقاه و (صلّى عرياناً إذا لم يجد غيره) بل لا يبعد الصّلاة فيه ففقد وصف السّاتر أولى من فقد أصله، (و لو خاف ) التعرّي لـ(لبرد) و نحوه (صلّى فيه) بل مطلقاً كما ذكر (ولا إعادة) بعد التمكّن من الطّهارة للأمر المفيد للإجزاء مضافاً إلى أصالة البراءة من وجوب الإعادة.
[١] خ ل : و لو.
[٢] خ ل : جهل.