كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٤٨
مع الرّداء أكمل.
(وجسد المرأة كلّه[١] عورة) يجب ستره (و) لكن (يسوغ لها كشف الوجه) الذي يغسل في الوضوء(واليدين) من الزندين ظاهراً وباطناً بلا خلاف في المستثنى والمستثنى منه، (و) في استثناء (القدمين) أيضاً مع ذلك مطلقاً أو ظاهرهما فقط تردد، وخلاف المشهور لو لم يكن إجماع ذلك، والأحوط في باطنهما العدم.
(و)يجوز (للأمة) المحصنة(والصّبيّة) غير البالغة (كشف الرّأس) في الصّلاة إجماعاً، و المبعّضة كالحرّة.
والمراد بجواز الكشف في الصّبيّة هو عدم اشتراط السّتر كالطّهارة، فلا يتوهّم انّه يجوز لها ترك الصّلاة رأساً.
(ويستحبّ للرّجل ستر جميع جسده) المعتاد تغطيته غالباً (والرّداء أفضل[٢]) كما أشرنا إليه.
(و) يستحبّ (للمرأة ) في صلاتها لبس (ثلاثة أثواب) وهي على ما في بعض الأخبار كما في روض الجنان: «درع وهو القميص، وإزار فوقه، و خمار تغطّي به رأسها» [٣].
و في آخر بدل الإزار: «ملحفة» [٤] . و المؤدّى واحد.
و أمّا قول المصنّف: (درع وقميص وخمار) في تعيين الثّلاثة المندوب إليها في الشّرع فمخالف للأخبار، لنصّ أهل اللّغة على أنّ الدّرع هو القميص.[٥]
[١] خ ل.
[٢] خ ل.
[٣] الوسائل: ٤/٤٠٦، الباب ٢٨ من أبواب لباس المصلّي، الحديث ٨و١١.
[٤] الوسائل: ٤/٤٠٦، الباب ٢٨ من أبواب لباس المصلّي، الحديث ٨و١١.
[٥] لسان العرب: ٨/٨٢، مادة درع.