كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٤٨١
لكن ينزّل الشرط على اشتراكه على وجه الإشاعة و (كان له) من المبيع (بنسبة ماله) من الثمن إلى مجموعه، فلو كان عشرة وأعطى منه واحداً كان شريكاً بالعشر، أو اثنين فبالخمس وهكذا، و (لا ) يختصّ له (ما شرط) كونه له من الرّأس والجلد مثلاً، للنّصّ الضّعيف الغير النّاهض لإثبات الشّركة بالنّسبة مع عدم القصد إلى الإشاعة، فبطلان البيع لا يخلو عن قوّة، هذا.
والظّاهر أنّ محلّ الخلاف ما إذا كان المبيع مأكول اللّحم أو قابلاً للتذكيّة مع إرادتها في المقامين فلا يصحّ الاستثناء من الحيوان المراد بقاءه قولاً واحداً.
(ولو أمره بشراء حيوان أو غيره بشركته) بأن قال: اشتر شيئاً فلانيّاً بشركتي أو بيننا (صحّ) البيع لهما فانّ الأمر بالشّراء كذلك توكيل، (ولزمه) أي الآمر (نصف الثّمن) لا غير مع الإطلاق، فانّ الظاهر من الشّركة المطلقة هو التّساوي في الحصّة، و مع التّعيين يتعيّن، و على التّقديرين يعمل بقضيّة الشّركة الرّبح لهما والخسران عليهما بالنسبة.
(ولو شرط) الآمر بقاء ما لصاحبه من (رأس المال) من دون أن يخصّه شيء من الخسران، وقال: اشتره على أن يكون الرّبح بيننا و لاخسران عليك ان حصل (لم يلزم [١]) العمل بهذا الشّرط ، لمخالفته لأُصول المذهب لتبعيّة الخسران لرأس المال كالرّبح.
في ملحقات بيع الحيوان
(و) يجب (على البائع) و من في حكمه (استبراء الأمة) الموطوءة له حال بلوغها قُبلاً، أو دُبراً عزل أم لا، (قبل بيعها)وغيره من النّواقل (بـ)
[١] خ ل : يلزمه.