كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٢٨٨
الباب الأوّل
أقسام الحجّ
(في أقسامه ) الواجبة (وهي) أربعة: (حجّة الإسلام، وما يجب بالنّذر وشبهه، و بالاستئجار، و) ما يجب (بالإفساد)ولو للمندوب بناء على وجوبه بالشّروع فيه.
(فحجّة الإسلام) الّتي بني عليها الإسلام كالصّوم والصّلاة و الخمس والزّكاة (واجبة بأصل الشّرع مرّة واحدة على الذّكور والإناث والخناثي بشروط ستّة: البلوغ، و كمال العقل، و الحريّة، والزّاد)بقدر الكفاية له و لمن يتبعه من النّاس و الدّوابّ من القوت والمشروب، (والرّاحلة) اللاّئقة لمثله في الشّرف والضّعة والضّعف والقوّة، (و إمكان المسير) بالصحّة، و أمن الطّريق،و القدرة على الرّكوب، وسعة الوقت.
وحيث قد ثبت اعتبار هذه الشّروط (فلو حجّ الصبيّ) المميّز ندباً بإذن الوليّ صحّ و (لم يجزئه) عن حجّة الإسلام (إلاّ إذا أدرك أحد الموقفين) عرفات والمشعر (بالغاً، و كذا العبد) بل مطلق المملوك، يصحّ حجّه بإذن المولى ولكن لا يجزيه عن حجّته الإسلاميّة إلاّ أن يدرك أحد الموقفين معتقاً.
(ويصحّ الإحرام بالصّبيّ غير المميّز والمجنون) بأن يجعلهما الوليّ محرماً