كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٤٨٠
الأشهر، للصحيحة[١] فهؤلاء يصحّ شراؤهم إلاّ أنّه لا يستقرّملك الرّجل عليهم (وكذا المرأة ) لا يستقرّ ملكها (في العمودين) فقط الآباء و إن علو أو الأبناء وإن نزلوا ويستقرّ ملكها على غيرهما من المحارم، و حينئذ (فيعتق) قهراً كلّ من هؤلاء المذكورين (عليه)أي المشتري (لو) اشتراه و (ملكه)، بل وكذلك لو ملكه بغير البيع أيضاً، و قوله: (أو يكون المشتري كافراً و العبد) أو الأمة (مسلماً أو يكون العبد)أو الأمة (موقوفاً) عطف على ما مرّ استثناء من صحّة بيع كلّ حيوان، فلا يصحّ بيع الموقوف أصلاً، ولا المسلم من الكافر، هذا.
(و) لا يمنع الزّوجية من الشّراء، وعلى هذا فـ(لو ملك أحد الزّوجين صاحبه استقرّ الملك وبطل النّكاح) فإن كان المشتري الزوج استباحها بالملك، وإن كانت الزّوجة حرم الوطي مطلقاً ملكاً و نكاحاً.
في ابتياع بعض الحيوان
(و)لا (يجوز ابتياع أبعاض الحيوان) الحيّ وأجزائها المعيّنة كالرّأس والرّجل والجلد، أو النّصف الّذي فيه الرّأس مثلاً و فيها من المذبوح، أو ما يراد ذبحه قولان أرجحهما الصحّة. ولا بأس في ابتياع الأجزاء (المشاعة) المعلومة من الحيّ فضلاً عن الميّت كالثّلث والرّبع مثلاً لا المبهمة كالجزء والبعض ونحوهما.
(ولو شرط أحد الشّريكين) أو الشّركاء في شراء الحيوان كون (الرّأس أو الجلد) منه له (بماله) من الثّمن، فالمحكيّ عن الأكثر هو صحّة البيع،
[١] الوسائل: ١٨/٢٤٧، الباب ٤ من أبواب بيع الحيوان، الحديث ١.