كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٥٥
(والإقامة مثله إلاّ ) في ثلاثة أُمور:
أحدها: عدد (التّكبير فانّه يسقط منه) في الإقامة (مرّتان في أوّله).
(و) ثانيها: عدد (التهليل) فإنّه (يسقط منه مرّة واحدة في آخره ).
(و) ثالثها: انّه (يزيد) في الإقامة (قد قامت الصّلاة مرّتين بعد حيّ على خير العمل).
( فجميع فصولهما) على أشهر الرّوايات[١] والأقوال بل المجمع عليه بين الأصحاب على ما يستفاد من أكثر العبارات (خمسة وثلاثون فصلاً [٢]) ثمانية عشر للأذان وسبعة عشر للإقامة.
(ولا يؤذّن قبل دخول الوقت) إجماعاً كما في الرّياض[٣] ،(إلاّ في الصّبح) فالمشهور المدّعى عليه الإجماع جواز التقديم عليه بما قارب الفجر للأعلام، (و) لكن (يستحبّ إعادته بعد دخوله).
(ويشترط فيهما ) أي الأذان والإقامة (الترتيب) بينهما و بين فصول كلّ منهما على ما ذكر، فلا يصحّان معالإخلال به.
(ويستحبّ كون المؤذّن عدلاً صيّتاً) شديد الصّوت (بصيراً بالأوقات متطهّراً) من الحدثين (قائماً على) موضع (مرتفع، مستقبلاً للقبلة، رافعاً صوته، مرتّلاً للأذان) بإطالة الوقوف على أواخر الفصول و (محدّراً للإقامة) أي مسرعاً فيهما بتقصير الوقوف على كلّ فصل و (فاصلاً بينهما بجلسة، أو سجدة، أو خطوة) أو ركعتين ولو من الرّاتبة هذا في غير المغرب، وأمّا هو فلا
[١] الوسائل: ٥/٤١٣، الباب ١٩ من أبواب الأذان والإقامة.
[٢] خ ل.
[٣] الرياض:٣/٣٢٣.