كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٣٧٢
الفصل الأوّل
في من يجب عليه الجهاد
(في) بيان (من يجب عليه) الجهاد.
(وهو فرض على الكفاية) يجب على الجميع إلى أن يقوم به منهم من فيه الكفاية، فيسقط عن البّاقين سقوطاً مراعىً باستمرار القائم به إلى أن يحصل الغرض المطلوب شرعاً (بشروط تسعة: البُلوغ، و العقل،والحرّية،والذّكورة، وأن لا يكون همّاً) أي شيخاً كبيراً عاجزاً (ولا مقعداً، ولا أعمى، ولا مريضاً) مرضاً (يعجز) معه (عنه) .
فلا يجب على الصّبيّ، والمجنون مطلقاً، ولا على العبد و إن كان مبعّضاً، ولا على المرأة، ولا على الخنثى المشكل، ولا على الكبير أو المريض العاجزين عن الجهاد ويجب على القادر منهما، ولا على الأعمى وإن وجد قائداً أو مطيّة، ولا على الأعرج البالغ حدّ الإقعاد أو الموجب لمشقّة في السّعي لا تتحمّل عادة.
ثمّ إنّ العمى كما صرّح به في الرّياض[١] إنّما يتحقّق بذهاب البصر من العينين معاً، فيجب على الأعور والأعشى ونحوهما.
[١] الرياض: ٧/٤٤٤.