كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١١١
على وجه يمنع من دخول التراب.
(و) السادس عشر: (الخروج من قِبَل رِجلَيه[١]) فإنّه بابالقبر كما مرّ.
(و) السّابع عشر: (إهالة الحاضرين) غير أرحام الميّت و صبّهم (التّراب) في القبر بعد تشريجه (بظهور الأكفّ)قائلين: (إِنّا للّهِ وَإِنّا إِليهِ راجِعُون) .[٢]
(و) الثامن عشر: (طمّ القبر) و ملئه بالتّراب حتّى يستوي مع الأرض.
(و) التاسع عشر: (تربيعه) أي جعله ذا أربع زوايا قائمة .
(و) العشرون: (صبّ الماء عليه دوراً) مبتدئاً من عند الرّأس فيدور به حتى يرجع إليه، ثمّ يرشّ ما يفضل منه على وسطه.
(و) الحادي والعشرون: (وضع اليد [٣]عليه) بعد صبّ الماء مفرّجة الأصابع بحيث يبقى أثرها .
(و) الثاني والعشرون: (الترحّم ) عليه، والاستغفار له، وقراءة إنّا أنزلناه سبع مرّات، والدّعاء حين وضع اليد بأن يقول: بسم اللّه ختمتك من الشيطان أن يدخلك.
(و) الثالث والعشرون: (تلقين الولي) أو ما دونه تلقيناً آخر (بعد) تمام الدّفن و (انصراف النّا س [٤]) بصوت عال بنحو ما ذكر. فالتّلقين المستحبّ ثلاثة: حال الاحتضار، و بعد الوضع في القبر، وبعد الدفن ورجوع الحاضرين. وزاد بعضهم استحبابه بعد التّكفين أيضاً. هذا.
[١] خ ل : الرجلين.
[٢] البقرة:١٥٦.
[٣] خ ل:اليدين.
[٤] خ ل: الانصراف.