كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٣١٢
الفصل الثّاني
باقي المحظورات
( في بيان )ما يترتّب على (باقي المحظورات) الّتي يترتّب عليها الكفّارة.
(و فيه مسائل:)
(الأُولى: من جامع امرأته قبل) إدراك (أحد الموقفين) من عرفة والمشعر (قبلاً أو دبراً عامداً) للجماع ذاكراً للإحرام(عالماً بالتّحريم بطل حجّه و) يجب (عليه إتمامه والقضاء من قابل وبدنة سواء كان الحجّ) الّذي أفسده (فرضاً أو نفلاً و) يجب (عليها)أيضاً (مثل ذلك) من البدنة وإتمام الحجّ وقضائه من قابل (إن) كانت هي أيضاًمحرمة و (طاوعته) في المجامعة، ولا يتحمّل عنها كفّارة (و) يجب (عليهما الافتراق) في حجّة القضاء (وهو أن لا ينفردا بالاجتماع) ولا يخلوا إلاّ و معهما ثالث (إن حجّا في القابل)على ذلك الطّريق، وإلاّ فلا تفريق (في موضع) تلك (المعصية) مستمرّين عليه (إلى أن يفرغا من المناسك)وقيل يفترقان في الفاسد أيضاً من موضع الخطيئة إلى تمام المناسك، وهو المرويّ [١] و قوّاه في الرّوضة[٢]، ومحكي الدّروس .[٣]
[١] الوسائل: ١٣/١١٥، الباب ٤ من أبواب كفّارات الاستمتاع، الحديث ١.
[٢] الروضة البهية: ٢/٣٥٢ـ ٣٥٤.
[٣] الدروس: ١/٣٦٨ـ ٣٦٩.