كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٥٦٧
الأراضي(المباحة) أو (المباح)[١] من الأرض (مع المشاحّة) بين أهله في تحديده بالخمسة، أو أزيد، أو أنقص مثلاً (سبعة[٢]أذرع)أو خمسة على الخلاف.
والأظهر الأوّل للأصل والمراد، كما هو المصرّح به في كلمات بعض الأجلّة انّه يلزم على المحيي الثّاني التّباعد عن الأوّل بذلك المقدار قائلاً بعد ذلك إنّه لا يختصّ بصورة المشاحّة، بل لو اتّفق المالكان على الأقلّ منه لم يجز أيضاً في الطّريق العامّ.
(و) الثّانية : (حريم بئر المعطن) الّذي هو بكسر الطّاء مبرك الإبل عند الماء ليشرب، والمراد البئر الّتي يستسقى منها لشرب الإبل(أربعون ذراعاً)[٣] من كلّ جانب لا يجوز إحياؤه بحفر بئر أُخرى ونحوه.
(و) حريم بئر (النّاضح) الّذي هو البعير يستسقى عليه للزّرع ونحوه (ستّون) ذراعاً[٤] من كلّ جانب كما مرّ.
(و) حريم (العين) والقناة (في) الأرض (الرّخوة ألف) ذراع (وفي الصّلبة خمسمائة) على المشهور نصّاً[٥] وفتوى، وعن ابن الجنيد[٦]، تحديده بما ينتفي معه الضّرر، وهو في الزائد عن المقدارين أجود.
(و) ثالثتها: إذا تنازع أهل الوادي في مائه المباح الغير المملوك لهم في التّأخر والتقدّم وجب حسم مادّة النزاع بأن (يحبس)الماء (للأعلى) الّذي يلي
[١] خ ل.
[٢] خ ل: بسبعة.
[٣] خ ل.
[٤] الوسائل: ٢٥/٤٢٦، الباب ١١ من كتاب إحياء الموات، الحديث ٥.
[٥] الوسائل: ٢٥/٤٢٥، الباب ١١ من كتاب إحياء الموات، الحديث ٣.
[٦] نقله عنه العلاّمة في المختلف: ٦/٢٠٧.