كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٤٩٦
من شرائط الشّفعة الّتي هي الاستحقاق مسامحة جليّة، إذ هي شرط وقوعها في الخارج والأمر سهل، هذا.
(ولو) كان الوقف مشاعاً مع طلق، فباع الموقوف عليه الوقف على وجه يصحّ ثبت الشّفعة لصاحب الطّلق بلا خلاف فيه كما في الرّياض[١] لوجود المقتضي وانتفاء المانع، وكذا لو انعكس و (باع صاحب الشّقص الطلق نصيبه جاز لصاحب الوقف) من الموقوف عليه والنّاظر والحاكم (الأخذ بالشّفعة) عند المصنف تبعاً للمرتضى[٢] بناء على انتقال الملك الموقوف إلى الموقوف عليه، خلافاً للأشهر المنفيّ عنه الخلاف في محكيّ المبسوط[٣] بناء على عدمه واقتصاراً فيما خالف الأصل على القدر المتيقّن.
(و) سابعها: إسلام الشّفيع لو كان المشتري مسلماً، فـ(لا يثبت للذّميّ[٤] ) فضلاً عن الحربيّ (على المسلم[٥] و)لا كذلك العكس، بل (يثبت للمسلم عليه) و على الحربيّ بطريق أولى، وكذا للكافر على الكافر، ولا عبرة بالبائع وكفره وإسلامه سيّان، هذا.
في كيفيّة الأخذ بالشُّفعة
(و) بعد ذكر شرائط الشّفعة أشار إلى كيفيّة الأخذ بها بقوله: (يأخذ الشّفيع) المشفوع ( بما) أي بمثل الثّمن الذي (وقع عليه العقد و إن ابرأه) أي البائع المشتري (من بعضه) و لو كان هو أكثره أو باعه بأضعاف ثمن المثل
[١] الرياض: ٨/٣٧٤، دارالهادي، بيروت.
[٢] الانتصار: ٢٢٠ ـ ٢٢١.
[٣] المبسوط: ٣/١٤٥.
[٤] خ ل: لذمّي.
[٥] خ ل: مسلم.