كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٢٥
الباب الخامس
في النجاسات
(في بيان) أحكام (النجاسات) و أعدادها.(وهي عشرة):
الأوّل والثاني: (البول والغائط ممّا لا يؤكل لحمه) ولو بالعرض كالجلاّل وموطوء الإنسان (من ذي النّفس السّائلة) أي الدّم القوي الّذي يخرج من العرق عند قطعه بالقوّة لا بالتّرشّح.
(و) الثالث: (المنيّ من ذي النّفس السائلة مطلقاً) و إن أُكل لحمه آدميّاً أو غيره إجماعاً.
(و كذا الميتة والدّم منه) أي من ذي النّفس مطلقاً، و هما الرابع والخامس.
(و) السادس والسّابع: (الكلب والخنزير) البرّيّان وأجزائهما وإن لم تحلّها الحياة.
(و) الثامن: (الكافر) أصليّاً و مرتداً.
(و ) التاسع: (المسكر) المائع بالأصل كالخمر و نحوه و إن انجمد لا الجامد بالأصل كالبنج.
(و) العاشر: (الفقاع) المتّخذ من الشّعير على وجه مخصوص، ويقال: انّ فيه سكراً خفيّاً، وإن اتّخذ من غير الشّعير من الحبوبات فلا حرمة ولا نجاسة