كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٥٢٦
يراد به الكلّي لا الشخصيّ.
و الرّابع: تساوي الدّابّتين في الجنس، فلا مسابقة بين الخيل والإبل ونحوه.
و الخامس: إرسالهما دفعة، فلو أرسل أحدهما دابّته قبل الآخر ليعلم هل يدركه أم لا لم يصحّ.
و السّادس: أن يركباهما، فلا يجوز إرسالهما ليجريا بنفسهما.
السّابع: (تساويهما في) أصل (احتمال السّبق) في كلّ منهما، ولا يقدح رجحان أحدهما على الآخر مع الإمكان فيه أيضاً، ولو علم قصور أحدهما أصلاً بطل، لانتفاء الفائدة الّتي هي استعلام السّابق.
في شروط الرّمي
(ويفتقر الرّمي إلى) شروط مضافاً إلى ما ذكر في طيّ كلماته.
أحدها: (تقدير الرّشق) بكسر الرّاء، عدد الرّمي الّذي يتّفقان عليه، كعشرين إذ يمكن مع عدم التّعيين أن يطلب المسبوق تعدّد الرّمي حتّى تحصل الإصابة، ويمتنع الآخر فيفضي إلى التّنازع المعلوم من حكمة الشّرع خلافه.
(و) ثانيها: تقدير (عدد الإصابة) كخمس من عشرة.
(و) ثالثها: تعيين (صفتها) من عدم التأثير في الغرض، أو خدشه أو ثقبه، مع الوقوف فيه أو الخروج من ورائه، ونحو ذلك، للغرر ولا يخفى أنّ قضيّة الإطلاق جواز اشتراط مطلق الإصابة الّتي هي قدر مشترك بين الجميع، نعم لو أرادا معيّناً اعتبر ذكره.
(و) رابعها: تعيين (قدر المسافة) الّتي يرميان منها بالمشاهدة، أو ذكر