كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٢٠٣
سجدتي السّهو، كما لو شكّ في عددهما، أو ذكرهما أو طمأنينته أو ذكر تشهّده وطمأنينته، فلا يلتفت إليه و إن كان في محلّه.
وبالجملة فعن جملة من المتأخّرين إمكان إرادة جميع المعاني الأربعة من تلك الجملة، واللّه العالم.
المسألة (الثانية: من سها) أي شكّ (في) عدد ركعات (النّافلة بنى على الأقل) و هو الأفضل (و) لكنّه (إن بنى على الأكثر)مع عدم استلزام الزّيادة (جاز)أيضاً.
و في روض الجنان: وحكمها في السّهو عن الأفعال والأركان والشّكّ فيها في محلّه و بعده حكم الفريضة ولا سجود للسّهو فيها.انتهى.[١]
(الثّالثة: من تكلّم) في أثناء الصلاة (ساهياً أو قام) سهواً (في حال) وجوب (القعود) للتّشهد ونحوه (أو قعد)للتّشهد (في حال) وجوب (القيام)في الرّكعة الأُولى أو ثالثة الرّباعيّات فذكر في أثناء التشهّد أوبعد إتمامه وجوب قيامه (أو سلّم قبل الإكمال) للصّلاة في غير ركعتها الأخيرة (وجب عليه سجدتا السّهو).
( وكذا تجبان) مضافاً إلى ما مرّفي طيّ مسائل الباب لكلّ زيادة ونقيصة على الأحوط و (على من شكّ بين الأربع والخمس)بعد إكمال السّجدتين(فإنّه يبني على الأربع ويسجدهما).
و أمّا لو وقع هذا الشّكّ في حال القيام فيقعد ويعمل عمل الشّك بين الثلاث والأربع.
[١] روض الجنان:٣٥٥.