كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٢٦٨
(و) منها: (القبلة) للنّسوان (والملاعبة) بهنّ بل (و) مطلق (المباشرة) لهنّ ولو باللّمس بشرط أن تكون (بشهوة)ولا بأس بدونها.
(و) منها :(جلوس المرأة في الماء) هذا.
(ولا يفسد الصّوم بمصّ الخاتم، ومضغ العلك، وذوق الطّعام إذا لفظه، وزقّ الطّائر)، ونحو ذلك ممّا لا يتعدّى إلى الحلق، (و)لا بـ(استنقاع الرجل في الماء).
وهاهنا (مسائل: )
(الأُولى: الكفّارة لا تجب) بالإفطار في شيء من أقسام الصّوم، (إلاّ في) شهر (رمضان والنّذر المعيّن) وأخويه، (و)كذا في (قضاء رمضان) إذا كان إفطاره (بعد الزّوال، و) في (الاعتكاف) الواجب أيضاً بالجماع وإليه أشار بقوله: (على وجه )يأتي في بابه(و)لا تجب في غير ذلك كما صرّح به في قوله: (ما لا يتعيّن صومه كالنّذر المطلق وقضاء رمضان قبل الزّوال و) صوم الكفّارة و (النافلة)اعتكافاً أو غيره، و قضاء غير رمضان (لا يجب بإفساده شيء).
(الثّانية: كفّارة) الصّوم (المتعيّن) من رمضان والنّذر المعيّن، بل والعهد أيضاً كما سيأتي في الكفّارات، مخيّرة بين ثلاث خصال، وهي: (عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً).
( وكفّارة قضاء رمضان) إذا أفطره (بعد الزّوال) مرتّبة بين أمرين لا يجزي اللاّحق مع إمكان السّابق، أحدهما (إطعام عشرة مساكين) كلّ مسكين مد أو إشباعه، (فإن عجز) عنه (صام ثلاثة أيّام، و لو تكرّر الإفطار في