كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٤٣٠
فيختصّ السّقوط به، ويسقط أيضاً بالتّصرف، فإن كان من المشتري بطل خياره وبقي خيار البائع، وإن كان من البائع كان فسخاً للبيع و بطل خيارهما.
(ولا يثبت)خيار المجلس (في غير البيع) من عقود المعاوضات وإن قام مقامه، كالصّلح والهبة المعوّضة لاختصاص دليله من النصّ والإجماع به.[١]
خيار الحيوان
(الثّاني: خيار الحيوان) اعلم أنّ (كلّ من اشترى حيواناً) ناطقاً أو صامتاً (ثبت له الخيار خاصّة) دون البائع على المشهور، وقيل: لهما وهو كذلك في بيع الحيوان بالحيوان، كما أنّه يختصّ البائع لو كان الثّمن فقط حيواناً.
وبالجملة فهذا الخيار ثابت لمن انتقل إليه الحيوان، ففي بعض نصوص المقام صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام، و المتبادر منه من ينتقل إليه الحيوان، والإطلاقات في اختصاص الخيار بالمشتري واردة مورد الغالب.
وبالجملة فمدّة هذا الخيار (ثلاثة أيّام من حين) وقوع (العقد، إن شاء) المشتري أو من انتقل إليه الحيوان (الفسح فيها فسخ)ولو بعد التّفرّق ومع عدم شيء يوجب الخيار من الغبن والعيب ونحوهما ، وإن خرجت الثّلاثة ولم يختر وجب البيع، وإنّما يثبت الخيار في الثّلاثة (ما لم ) يسقطاه بعد العقد أو لم (يشترطا سقوطه في ) ضمن (العقد أو ) لم (يتصرّف المشتري فيه) سواء كان ناقلاً لازماً، كالبيع، أو غيره كالوصيّة والهبة الغير المقبوضة أو المعوّضة; أو غير ناقل أصلاً ممّا يعدّ تصرّفاً عرفاً. والأصل في السّقوط به إجماع الفرقة والصّحاح
[١] راجع الرياض:٨/٢٠٠.