كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٤٦
الفصل الرّابع
في اللّباس
(في) ما يجوز الصّلاة فيه من (اللّباس)
اعلم أنّه (يجب ستر العورة) في الصّلاة (إمّا بالقطن أو الكتان أو ما تنبت[١] الأرض من أنواع الحشيش أو بالخزّ الخالص) من الامتزاج بوبر الأرانب والثّعالب ونحوهما ممّا لا يصحّ الصّلاة فيه لا مطلق الخلوص (أو بالصّوف والشّعر والوبر) من مأكول اللّحم وإن كان ميتة مع غسل موضع الاتّصال(و) كذا (الجلد ممّا يؤكل لحمه) لكن لا مطلقاً كما في الصّوف وأخويه، بل (مع التّذكية).
( ولا يجوز الصّلاة في جلد الميتة وإن دبغ، ولا جلد مالا يؤكل لحمه وإن ذكّيّ ودبغ ولا في صوفه وشعره ووبره) في الرّجل والمرأة ولا الذّهب (ولا الحرير المحض للرّجال) فقط (مع الاختيار ويجوز في ) الاضطرار وفي حال (الحرب)المرخّص فيه مطلقاً ولو من غير الضّرورة.
(و) كذا يجوز الصّلاة فيهما (للنّساء والرّكوب عليه) وعلى الذّهب(والافتراش[٢] له) بها .
[١] خ ل: أنبتته.
[٢] خ ل: الفرش.