كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٩١
وهكذا.
(وإن كان ) دم الاستحاضة(كثيراً) بالنسبة إلى السابق وإن قل بالإضافة إلى اللاّحق، و هو المصطلح عليه بالمتوسّطة، فالأولى عبارة (متوسطاً[١]) بدل لفظ كثيراً كما في بعض النّسخ (وهو أن يغمس القطنة ولا يسيل) عنها إلى الخرقة (وجب عليها مع ذلك) المذكور في القسم الأوّل (تغيير الخرقة) إن أصابها الدّم أو انّ الغمس يوجب رطوبة ما لاصق الخرقة من القطنة فتنجس الخرقة أيضاً و إن لم يصبها الدّم(و) يجب أيضاً (الغسل لصلاة الغداة) فقط.
(وإن كان أكثر منه و هو) المصطلح عليه بالكثيرة، وحدّه (أن يسيل) الدّم من القطنة إلى الخرقة (وجب عليها مع ذلك)المذكور في القسمين الأوّلين (غسلان : غسل للظّهر والعصر تجمع بينهما) به، (وغسل) آخر (للمغرب والعشاء) المقيّد في بعض العبارات بـ(الآخرة) في مقابل التّعبير عن المغرب بالعشاء الأُولى، ويعبّر عنهما بالعشاءين و (تجمع بينهما) به، (وغسلها كغسل الحائض)في الترتيب والارتماس والحاجة إلى الوضوء قبله أو بعده .
(وإذا فعلت المستحاضة ما قلناه) من الأعمال الّتي تجب عليها بحسب حالها (صارت بحكم الطّاهرة) يباح لها كلّ مشروط بالطّهارة .
[١] خ ل.