كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٣٠١
الباب الرابع:
في تروك ـ أو متروكات ـ الإحرام
(والواجب منها) أُمور ذكر المصنّف هنا (أربعة عشر تركاً) :
منها :(صيد البرّ) أي مصيده باصطياده (وإمساكه وأكله، و الإشارة إليه) بأحد الأعضاء لإرادة الصّيد (والإغلاق) للباب (عليه) ليموت(وذبحه)، ولو فعل كان ميتة حراماً على المحلّوالمحرم.
(و) منها : (النّساء وطياً وتقبيلاً ولمساً ونظراً بشهوة) لا بدونها (وعقداً) عليهنّ مطلقاً (له) أي للمحرم نفسه(ولغيره وشهادة عليه) وإن تحمّلها محلاً أو كان العقد بين محلّين.
(و) منها: (الاستمناء) باليد أو التخيّل أو الملاعبة.
(و) منها: (الطيب) و هو كما في الروضة جسم ذو ريح طيّبة متّخذ للشمّ غالباً غيرالرّياحين.[١]
(و) منها: لبس (المخيط) و شبهه كالدّرع المنسوخ ونحوه (للرّجال)، و في النّساء خلاف، و المشهور المعتضد بإجماع التّذكرة[٢]الجواز.
(و) منها: لبس الخفّين و (ما يستر ظهر القدم).
[١] الروضة البهية:٢/٢٣٨.
[٢] التذكرة: ١/٣٣٣، الطبعة الحجرية.