كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٢٦٦
(و) خامسها: (معاودة) الجنب بالجماع أو الاحتلام أو غيرهما إلى (النّوم) ثانياً (بعد انتباهة واحدة قبل الغسل)مع نيّته (حتّى يطلع الفجر) وهو في النّوم، و قد مرّ انّ معاودة النّوم بعد انتباهتين توجب الكفّارة أيضاً.
(و) سادسها: (تعمّد القيء) على الأشهر، والأحوط فيه الكفّارة أيضاً كما أنّه لو سبقه قهراً لا يجب القضاء أيضاً.
(و) سابعها: (دخول الماء إلى الحلق) عبثاً أو (للتبرّد دون ماء [١] المضمضة) لطهارة(الصّلاة).
(و) ثامنها:(الحقنة بالمايعات) بل الأحوط فيها الكفّارة أيضاً، ولا بأس بالجامد أصلاً، كما سيأتي (و يجب الإمساك عن الكذب) مطلقاً خصوصاً ما كان (على اللّه ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) وعلى الأئمّة (عليهم السلام) ) للصّائم وغيره وإن كان في الأوّل أفحش، وهو الموجب لتخصيصه بالذّكر، وإلاّ فهو لا يبطل الصّوم ولا يوجب القضاء ولا الكفّارة عند المصنّف هنا و في المختلف والمنته[٢]ى[٣] وهو المحكيّ عن العمّاني والمرتضى[٤] والحلّي[٥] وأكثر المتأخّرين[٦]، ولكن الأحوط القضاء،وأحوط منه لزوم الكفّارة أيضاً، وقد عزاه في المختلف[٧]إلى أكثر الأصحاب، بل كفّارة الجمع لا يخلو عن قوّة لكونه من الإفطار بالمحرّم.
[١] خ ل.
[٢] المختلف:٣/٣٩٧ـ ٣٩٨.
[٣] منتهى المطلب:٢/٥٦٣ـ ٥٦٤، الطبعة الحجرية.
[٤] جمل العلم والعمل:٥٤ المطبوع ضمن رسائل الشريف المرتضى، المجموعة الثالثة.
[٥] السرائر:١/٣٧٦.
[٦] راجع الرياض:٥/٣٤١ـ ٣٤٢.
[٧] راجع المختلف:٣/٣٩٧.