كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١١٤
محلّ المئزر (و) أمّا (غيره) أي الصّدر فـ(إن كان فيه عظم غسّل وكفّن) بقدر ما بقي من محلّ القطعات الثلاث بالكفن المتعارف على الأحوط (و دفن).
(وكذا ) يفعل بـ (السّقط لأربعة أشهر وإلاّ ) يكن في غير الصّدر عظم( دفن بعد لفّه في خرقة) ولا يجب الغسل وغيره.(وكذا)يفعل بـ (السّقط لدون أربعة[١] أشهر).
المسألة (الثالثة: يؤخذ الكفن ) ومؤنة التجهيز الواجب (من أصل التّركة) الّتي لم يتعلّق بها حقّ الغير(قبل الدّيون والوصايا)وإذا تعلّق بها حقّ الغير مثل حقّ الرّهانة وحقّ الغرماء ونحوهما، ففي تقديمه أو تقديم الكفن إشكال، وإن كان الأوّل لا يخلو عن وجه أو قوّة.
(وكفن المرأة على زوجها) الموسر مطلقاً (و إن كانت ) هي (موسرة) كبيرة مدخولة عاقلة دائمة مطيعة حرّة أو غيرها لإطلاق الخبر[٢]، و في الزّوج المعسر يتعلّق بمالها .
(الرابعة): الميت (الحرام) أي المحرم للحجّ أو العمرة (كالحلال)، أي المحلّ في جميع أحكامه حتى ستر وجهه و رأسه المحرّم في حال حياته (إلاّ في الكافور فلا يقربه)في حنوطه وغسله نصّاً[٣] و إجماعاً، ويغسّل بعد السّدر بالماء القراح مرّتين أحدهما بدل الكافور، فالميسور لا يسقط بالمعسور.
(الخامسة: من مسّ) بشيء من جسده غير الشّعر (ميّتاً من النّاس)
[١] خ ل: الأربعة.
[٢] الوسائل: ٣/٥٤، الباب ٣٢ من أبواب التكفين.
[٣] الوسائل: ٢/٥٠٣، الباب ١٣من أبواب الغسل.