كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٢٧٢
الصّوم المندوب
(والمندوب) من الصّوم أيضاً أقسام، فمنه مالا يختصّ وقتاً معيّناً كصوم (جميع أيّام السّنة إلاّ المنهيّ عنه) شرعاً، ممّا يأتي في ذيل الباب فإنّ الصوم جنّة من النار[١]، ومنه ما هو بخلافه وهو كثير (و) لكنّ (المؤكّد) منه (ستّة عشر قسماً:)
الأوّل: صوم (أوّل خميس من كلّ شهر).
(و) الثاني: صوم (أوّل أربعاء من العشر الثّاني)منه.
(و) الثّالث: صوم (آخر خميس من)عشره (الثالث).
(و) الرّابع: صوم (يوم الغدير) الثّامن عشر من ذي الحجّة.
(و) الخامس: صوم يوم (المباهلة) الرابع والعشرون من ذي الحجّة أو الخامس والعشرون منها.
(و) السّادس: صوم (يوم المبعث) السّابع والعشرون من رجب.
(و) السّابع: صوم يوم (مولد النّبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)) السّابع عشر من ربيع الأوّل.
(و) الثّامن: (يوم دحو الأرض) الخامس والعشرون من ذي القعدة الذي دحيت (بسطت) فيه الأرض من تحت الكعبة .
(و) التّاسع: صوم (يوم [٢] عاشوراء على وجه الحزن) بمصاب آل محمّد (عليهم السلام) .
(و) العاشر: (يوم[٣] عرفة) التّاسع من ذي الحجّة (لمن لا يضعفه عن
[١] الوسائل: ١٠/٣٩٥، الباب ١ من أبواب الصوم المندوب، الحديث ١.
[٢] خ ل.
[٣] خ ل.