كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٣٨٣
ونحوها، أيضاً ممّا يجب أن يخرج قبل قسمة الغنائم (ثمّ يخمّس الباقي) منها بعد إخراج ذلك المذكور كلّه و يعطي خمسه لمستحقّيه (و) أمّا (الأربعة الأخماس الباقية) فـ(إن كان ممّا ينقل ويحوّل فللـ)فرقة (المقاتلة و من حضر القتال)للقتال( وإن لم يقاتل خاصّة)ولا نصيب لغير الصّنفين من المسلمين فيه و إن كان حاضراً فيه للصنعة أو الحرفة أو نحوهما بخلاف غير المنقول كما سيأتي (للرّاجل) الغير الفارس سواء ركب غير الفرس أو لم يكن له مركب أصلاً (سهم، و للفارس سهمان)سهم له و سهم لفرسه، (ولذي) الفرسين أو (الأفراس ثلاثة) أسهم، ولا يسهم للزّائد من الفرسين.
(و)لا يذهب عليك انّ (من ولد) من المجاهدين أو حاضري الغزوة (بعد الحيازة) للغنيمة (قبل القسمة) لها بين مستحقيها أيضاً في حكم المجاهد في استحقاقها من الغنمية نصّاً [١] وإجماعاً[٢]، و لذا قال في المتن كغيره، (أسهم له) منها وجوباً، (وكذا)يشارك أيضاً (من يلحقهم للمعونة) لهم و المقاتلة معهم و لو بعد الحيازة قبل القسمة، و لكنّه لا يدرك القتال، فيسهم لهم أيضاً بغير خلاف.هذا.
(ولا يفضّل أحد من) مستحقّي الغنيمة في قسمتها (على غيره لشرفه، أو لشدّة بلائه) بل يقسّم بينهم بالسّوية، فإنّ السّهم منصوص عليه كالحدّ والدّية، بخلاف الرّضخ المتقدّم ذكره فتقديره موكول إلى نظر الإمام (عليه السلام) كالتّعزير لعدم التّقدير.
[١] الوسائل: ١٥/١١٣، الباب٤١ من أبواب جهاد العدو، الحديث ٨و٩.
[٢] الرياض: ٧/٥١٧.