كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٩٩
(و) يستحبّ (أن يكتب على اللفّافة) والحبرة والعمامة (والقميص والإزار والجريدتين اسمه) أي الميّت (وأنّه يشهد الشّهادتين وأسماء [١] الأئمّة(عليهم السلام) ) لفظ الأسماء بالرّفع عطفاً على الاسم إن قرئ لفظ يكتب بصيغة المجهول، وإن قرئ بصيغة المعلوم وضميره عائد إلى الوليّ أو من يقوم مقامه فهو بالنّصب أيضاً عطفاً على الاسم المنصوب بالمفعوليّة; و كذلك لفظ الأئمّة على تقدير سقوط لفظ الأسماء كما في بعض النّسخ فيجوز فيه الرّفع والنّصب على الوجهين، أو أنّ نصبه للعطف على الشّهادتين، وعلى التّقادير لابدّ من تقدير مضاف كما لا يخفى.
(و) يستحبّ (أن يكون) مقدار (الكافور) المصروف في التّحنيط فقط كما صرّح به بعض الأجلّة (ثلاثة عشر درهماً وثلثاً)من الدّرهم، وبعد أن جعلت نصب عينك ان عشرة من الدّراهم يعادل سبعة دنانير شرعيّة وخمسة مثاقيل صيرفيّة وربع مثقال علمت أنّ المقدار المندوب إليه في كافور الحنوط هو سبعة مثاقيل صيرفيّة وتسعة مثاقيل شرعيّة و ثلث مثقال كما لا يخفى على المحاسب الخبير بالقياسات.
في مكروهات التكفين
(ويكره) قطع الكفن بالحديد، و (التكفين بالسّواد)، والكتابة عليه به.
(وجعل الكافور في سمعه وبصره) وأنفه.
[١] خ ل.