كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٩٧
الشّارب والأظفار الترك، وإذا سقط من الميّت شيء بذلك يجعل معه في كفنه و يدفن.
التكفين
المبحث (الثالث) في (التكفين).
(ويجب) على الكفاية (تكفينه) أي الميّت صغيراً كان أو كبيراً، ذكراً أو أُنثى أو خنثى(في ثلاثة أثواب[١])
أحدها: (مئزر) يكون من السّرّة إلى الرّكبة، والأفضل من الصّدر إلى القدم.
(و) ثانيها: (قميص) يكون من المنكبين إلى نصف السّاق، والأفضل إلى القدم.
(و) ثالثها: (إزار) يغطّي جميع البدن.
(و) يجب عند الإمكان تحنيطه، و (إمساس مساجده) السّبعة المعروفة (بالكافور) إذا لم يكن محرماً، ويجزي مسمّاه على مسمّاها، وإن كان الأفضل أن يكون مقداره ثلاثة عشر درهماً و ثلثاً كما سيذكره، ويعادل سبعة مثاقيل صيرفية معمولة.
في مستحبّات التكفين
(و يستحبّ أن يزاد للرّجل) ، بل للمرأة أيضاً على القطع الثلاث المذكورة (حبرة) وهي كعنبة، ضرب من برود اليمن، و يستحب أن تكون (غير
[١] خ ل.