كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٩٥
أو بحكمه ممّن سيأتي في صلاته بعد إزالة النّجاسة العرضيّة عن جسده(ثلاث مرّات) على التّرتيب الّذي ذكره، فلو خالف أعاد على ما يحصل معه التّرتيب.
فـ(الأُولى بماء) مخلوط بشيء (من السّدر) بحيث لا يخرجه عن الإطلاق، ويصدق عليه ماء السّدر.
(والثانية: بماء الكافور) كذلك إلاّ في المحرم فلا يقربه كما سيأتي.
(والثالثة: بماء القراح) وهو المطلق الخاصّ، والإضافة من قبيل إضافة الموصوف إلى الصّفة كمسجد الجامع وجانب الغربي، ولو فقد الخليطان غسّل ثلاثاً بالقراح، كما صرّح به كثير، منهم المصنّف في سائر كتبه.[١]
وكيفية كلّ من الأغسال الثّلاثة(كغسل الجنابة) التّرتيبيّ والارتماسيّ، وإن كان الأحوط هنا عدم الاجتزاء بالارتماس في كلّ من الأغسال الثلاثة. نعم لا ريب في إجزاء رمس كلّ عضو عن غسله بغير الرّمس لكن مع اعتبار الكثرة في كلّ من المياه الثّلاثة(ولو خيف تناثر لحمه أو جلده) أو كان مانع آخر عن تغسيله (يمّم[٢] ) بدل كلّ غسل مرّة يضرب فيه الحيّ يده على الأرض و يمسح أعضاء التّيمم للميّت، والأحوط أن يأتي برابع بقصد الجملة أو ينوي بالثّالث ما في الذّمّة.
(و) سنن الغسل انّه (يستحبّ وقوف الغاسل على يمينه) أي الميّت (و غمز بطنه في الغسلتين الأُوليين [٣]) بالسّدر والكافور قبلهما حذراً من خروج شيء بعد الغسل إلاّ في الحامل الّتي مات ولدها في بطنها (و) ليشتغل
[١] راجع جواهر الكلام:٤/٢٣٨.
[٢] خ ل: تيمّم.
[٣] خ ل:الأُولتين.