كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٩٤
لا حاجة بعده إلى ذكر(الإقرار بالنبيّ)المختار، فهو تكرار .
(و) يستحبّ أيضاً تلقين الإقرار بـ (الأئمّة (عليهم السلام) ) وسائر العقائد الحقّة الاثني عشرية، ويستحبّ تكرارها إلى أن يفارقه الرّوح(و) تلقين(كلمات الفرج) المشهورة.
(و) يستحبّ (قراءة القرآن) عنده للبركة و استدفاع العذاب والكربة.
(وتغميض عينيه) بعد موته لئلاّ يقبح منظره(وإطباق فمه) لذلك (ومدّ يديه) وساقيه إن انقبضتا، ليكون أطوع للغسل وأسهل للدّرج في الكفن .
(وإعلام المؤمنين) بموته ليحضروا جنازته، ويعتبروا بذلك.
(وتعجيل أمره) في غسله وكفنه وصلاته ودفنه، فإنّه من إكرامه(إلاّ مع الاشتباه) في موته(فيرجع إلى الأمارات)المقرّرة من اتّساع الحدقة، وانخلاع الكفّين، واسترخاء القدمين، ونحو ذلك، وإلاّ فيصبر عليه ثلاثة أيّام كما هو مفاد الأخبار في المقام.[١]
(ويكره) مسّه في حال نزعه، و إبقاؤه وحده، والبكاء والتكلّم زائداً عنده، و (أن يحضره جنب أو حائض) أو عملة الموتى.(أو) يثقل بأن (يجعل على بطنه حديد) أو غيره.
غسل الميّت
المبحث (الثاني) في بيان (الغسل و يجب تغسيله) أي كلّ ميّت مسلم
[١] الوسائل: ٢/٤٧٤، الباب ٤٨ من أبواب الاحتضار.