كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٩٠
الفصل الثالث
في ـ دم ـ الاستحاضة
وأوصافها وأقسامها وأحكامها، وهي في الأصل استفعال من الحيض، يقال: استحيضت المرأة، أي استمرّبها الدّم بعد أيّامها، فهي مستحاضة. (و هو[١] في الأغلب دم أصفر بارد رقيق) يخرج بتثاقل وفترة لا بدفع وقوّة، وقد يكون بخلاف الأوصاف المذكورة، فإنّ ما (تراه) المرأة قبل إكمال تسع سنين هلالية أو بعد عشرة أيّام مطلقاً، أو (بعد أيّام ) العادة في (الحيض) مع تجاوز العشرة (أو بعد[٢] أيّام النّفاس أو بعد اليأس) الحاصل بالخمسين أو السّتين على التفصيل، فهو محكوم بالاستحاضة ولو كان مسلوب الصّفات.
ثمّ الاستحاضة تنقسم إلى قليلة ومتوسّطة وكثيرة، فشرع المصنّف في بيانها و بيان أحكامها وقال: (فإن كان الدم[٣] قليلاً وهو أن يظهر على القطنة ولا يغمسها وجب عليها ) غسل ما ظهر من الفرج عند الجلوس و (تغيير القطنة) لعدم العفو عن هذا الدّم مطلقاً ( وتجديد الوضوء لكلّ صلاة) إذا استمرّالدّم، فلو فرض انقطاعه قبل صلاة الظّهر وجبت الأعمال المذكورة لها فقط دون العصر والعشاءين، أو بعدها وجبت للعصر فقط لا العشاءين،
[١] خ ل.
[٢] خ ل.
[٣] خ ل.