كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٨٩
(و) كذا (لا) ينعقد لها (طواف) واجب أو ندب، لاستلزامه الدّخول في المسجد الحرام وإن لم يشترط فيه الطّهارة.(ولا اعتكاف) لحرمة اللّبث في المساجد عليها.
(و) من أحكامها أنّه (لا يصحّ طلاقها) إجماعاً إلاّ إذا كانت حاملاً أو غير مدخولة أو غائب عنها زوجها بحيث لا يمكنه استعلام حالها.
(و) منها انّه (لا يجب عليها قضاء الصلاة [١] ويجب عليها قضاء الصوم) للنصّ .[٢]
(ويكره لها) كالجنب (قراءة ما عدا) السّور (العزائم و مسّ) جلد(المصحف) وهامشه و ما بين سطوره (وحمله والخضاب)في أيّام حيضها (والوطي) بعد حصول النّقاء و (قبل الغسل و الاستمتاع منها بما بين السرّة والرّكبة) فانّه حمى و من حام حول الحمى أو شك أن يقع فيه.
(ويستحب لها الوضوء) المنويّ به القربة دون الرّفع والاستباحة (عند كلّ فريضة[٣]) من فرائضها اليوميّة (والجلوس في مصلاّها) المعدّ للعبادة وإن لم يكن فحيث شاءت من الأمكنة مستقبلة (ذاكرة) للّه (بقدر صلاتها) رجاء التمرين على العادة فإنّ الخير عادة .
[١] خ ل: الصلوات.
[٢] الوسائل: ٢/٣٤٦، الباب ٤١ من أبواب الحيض.
[٣] خ ل : لكلّ صلاة فريضة.