كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٨٠
و في بعض النّسخ بدل قوله: واستدامته[١] (مستدامة [٢] الحكم) حالاً من النيّة و المؤدّى واحد، والأمر سهل.
(و) يجب في الغسل (استيعاب) بشرة جميع(الجسد بالغسل) بفتح الغين،(و) حينئذ فيلزم فيه (تخليل مالا يصل إليه الماء إلاّ به)، أي بالتّخليل بأن يدخل الماء خلاله على وجه الغسل حتّى شعر الرأس واللّحية وإن كان ساتراً للبشرة.
(و) يجب فيه (البدأة بالرّأس) مع الرّقبة (ثمّ بالجانب الأيمن) من الجسد (ثمّ بالجانب الأيسر) منه.
(ويسقط الترتيب) بين الأعضاء الثلاثة (عند [٣] الارتماس) الّذي هو غسل جميع البدن دفعة واحدة عرفيّة. هذا كلّه في واجبات الغسل.
(ويستحبّ فيه الاستبراء) وطلب براءة المحلّ من بقايا المنيّ للجنب بالإنزال لا الإيلاج بأحد طريقين إمّا (بالبول) ليزيل أثر المنيّ الخارج (أو بالاجتهاد) الذي مرّ في استبراء الوضوء إن تعذّر البول، وفائدته كما سبق فلا يلتفت إلى البلل المشتبه بالمنيّ الخارج بعده، ويحكم بطهارته، وبدونه يعيد الغسل.
(و) يستحب أيضاً (المضمضة والاستنشاق) على ما ذكرا في الوضوء (و) كون (الغسل) الترتيبي (بصاع من الماء فمازاد)كما عن الوسيلة[٤]
[١] ما بين المعقوفتين من أصل النسخة.
[٢] خ ل.
[٣] خ ل:مع.
[٤] الوسيلة إلى نيل الفضيلة:٥٦.