كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٧٩
الفصل الأوّل:
في الجنابة
التي هي في اللّغة: البعد. وشرعاً ما يوجب البعد عن أحكام الطّاهرين.
(وهي تحصل بإنزال) المنيّ المفسّر بـ (الماء الدّافق مطلقاً) في النّوم أو اليقظة من المرء أو المرأة بل إذا تيقّن بكون الخارج منيّاً وجب الغسل سواء خرج متدافقاً أو متثاقلاً، فالوصف غالبيّ.
(و) تحصل أيضاً (بالجماع في الفرج حتّى تغيب الحشفة سواء كان في القبل أو الدّبر وإن ) كان من الميّت أو غير الآدمي أنزل المنيّ في ذلك كلّه أو (لم ينزل، ويجب بها) أي بالجنابة مطلقاً (الغسل) للإجماع والآية (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فاطَّهَرُوا) [١]. (والواجب[٢] فيه النيّة) والقصد إلى فعله متقرّباً (عند غسل اليدين) من المرفقين المندوب إليه في الشّرع قبل الغسل، كما أُشير إليه في مندوبات الوضوء (أو) عند غسل (الرأس) في الترتيبي، وعند الارتماس في الارتماسيّ (و) [٣] يجب في النيّة (استدامة[٤])حكمها حتى يفرغ على ما مرّ في نيّة الوضوء.
[١] المائدة:٦.
[٢] خ ل: ويجب.
[٣] خ ل.
[٤] خ ل.