كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٧٦
وفي رواية زرارة: يستحبّ له أن يقول بعد الفراغ: الحمد للّه ربّ العالمين.[١]
وفي الفقيه : يقول بعد الفراغ: اللّهمّ إنّي أسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك والجنة > وتمام مغفرتك [٢].[٣]
في مكروهات الوضوء
(و يكره) في الوضوء (التمندل) أي تجفيف مائه بالمنديل.
(و) كذا يكره (الاستعانة) في مقدّماته كصبّ الماء في يده ليغسل أعضاءه به ، بل إحضار الماء وتسخينه حيث يحتاج إليه، فإنّهما أيضاً من الاستعانة في العبادة، غاية الأمر تفاوت الكراهة في الضّعف والشدّة. نعم لا كراهة في المقدّمات البعيدة التي لا تعدّ في العرف استعانة.
(ويحرم التّولية) للغير في وضوء نفسه إجماعاً بأن يباشر الغير الغسل أو المسح في أعضائه لا أن يصبّ في يده ليغسل هو به.
وهاهنا ثلاث (مسائل):
(الأُولى: لا يجوز للمحدث مسّ كتابة القرآن) فـ(لا يَمَسّهُ إلاّ المُطَهّرونَ).[٤]
(الثانية: لو تيقّن الحدث وشكّ في الطّهارة تطهّر) إجماعاً واستصحاباً،
[١] الوسائل: ١/٤٢٣، الباب ٢٦ من أبواب الوضوء، الحديث ٢.
[٢] خ ل.
[٣] من لا يحضره الفقيه:١/٣٢،باب حدّ الوضوء وترتيبه وثوابه.
[٤] الواقعة: ٧٩.