كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٥٦
مع انتحاله للإسلام محكوم بالكفر، والخوارج والغلاة والمجبّرة والمجسّمة أيضاً كذلك لذلك.
والنّاصب من النّصب بمعنى المعاداة، وفي الاصطلاح هو المتديّن ببغض عليّوأهل البيت (عليهم السلام) أو شيعتهم ومواليهم لأجل متابعتهم لهم،وهو أيضاً راجع إلى معاداتهم (عليهم السلام) .
الماء المضاف
هذا كلّه في الماء المطلق(وأمّا المضاف فهو المعتصر من الأجسام أو الممتزج بها) لا مطلقاً بل (مزجاً يسلبه الإطلاق، كماء الورد والمرق) والحصرم والرّمّان ونحوها.
(وهو ينجس بكلّ ما يقع فيه من النّجاسة سواء كان ) الماء المضاف (قليلاً أو كثيراً) وتطهيره كتطهير المطلق بعد خروجه عن الإضافة ولو بالاستهلاك.
(و) هو غير مطهّر أصلاً (لا يجوز رفع الحدث به ولا إزالة الخبث وإن كان طاهراً) في نفسه.
و هاهنا أربع (مسائل) :
( الأُولى: الماء المستعمل في رفع الحدث) الأكبر والأصغر (طاهر) في نفسه(و مطهّر) لغيره من الحدث والخبث.
(الثانية : الماء المستعمل في إزالة النّجاسة نجس سواء تغيّر بالنّجاسة، أو لم يتغيّر عدا ماء الاستنجاء) من البول أو الغائط، فإنّه طاهر