كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٥٥٩
التعذّر أو المطالبة أو الأداء أو أعلى القيم من حين التّعذّر إلى حين (المطالبة) أو الأداء على الخلاف; (و) كذا الخلاف فيما (لو لم يكن مثليّاً) بل قيميّاً (ضمنه) بقيمة يوم الغصب أو التّلف أو (بأعلى القيم من حين الغصب إلى حين التّلف) أو الرّدّ (على)خلاف و(إشكال) ناش من تعارض وجوه الأقوال أشبهها الأخير، فإنّ كلّ حالة زائدة من حالاته من حين الغصب إلى حين التّلف الّذي به ينتقل إلى القيمة مضمونة على الغاصب مع أنّه مأخوذ بأشقّ الأحوال.
(ولو زاد) في قيمة العين المغصوبة قبل ردّها إلى مالكها (للسّوق لم يضمنها) أي تلك الزّيادة السّوقيّة (معالردّ)لعين المغصوب، للأصل والإجماعات المحكيّة المخصّصة لأدلّة نفي الضّرر.
(ولو زاد) فيها (لـ) زيادة في العين كاللّبن والشّعر والولد والثمر و (الصفة) كتعلّم الصنعة ونحوه (ضمنها)أي الزّيادة العينيّة أوالوصفية لاستحقاق المالك الزّيادة عيناً كانت أو آثاراً محضة فيتبعها القيمة.
(ولو تجدّد [١] صفة لا قيمة لها لم يضمنها) كما لو سمن العبد المغصوب وقيمته بعد السّمن وقبله واحدة (ولو زادت القيمة لنقص بعضه) بفعل الغاصب (كالجبّ) الّذي هو قطع الذّكر و نحو قطع الإصبع الزّائدة (فعليه الأرش) الّذي هو كلّ الدّية في الأوّل وثلث دية الإصبع الأصليّة في الثّاني(ولو زادت العين بأثره) أي الغاصب وفي بعض النّسخ (بأثرها)بإرجاع الضّمير إلى العين، أي لو زادت العين بالزّيادة الأثريّة لا بوصفها ولا بانضياف عين أُخرى إليها كما مرّ وذلك كنسج الغزل وصبغ الثّوب وخياطته وآلة
[١] خ ل: تجدّدت.