كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٥٥٤
مطلقاً، هذا.
(و) لا يشترط في ملتقط المال البلوغ والعقل والحريّة، بل هو كلّ من له أهليّة الاكتساب وإن كان مملوكاً أو صغيراً أو مجنوناً. نعم (يتولّى الوليّ) الحفظ و (التّعريف) فيما يفتقر إليهما (إذا التقطه[١] الطّفل، أو المجنون) ثمّ يفعل لهما ما هو الأغبط لهما من التملّك، والصدقة، والإبقاء أمانة; والمتملّك في لقطة المملوك هو المولى لأنّ كسبه (له، ويكفي تعريف العبد)المراد به المملوك(في)صحّة (تملّك المولى) ولا يحتاج إلى تعريف آخر.
(و) لا يجب مباشرة الملتقط أو وليّه أو مولاه التعريف بنفسه، بل يجوز (له ) حرّاً كان أو عبداً (أن يعرّف بنفسه، وأن يستنيب ولا يشترط فيه التّوالي) في تمام أيّام الحول، بل يكفي ولو متفرّقاً إذ لم يرد فيه من الشّارع قدر مخصوص فالمرجع العرف الحاكم بذلك، (ولا يكفي) ذكر (الوصف) في دفع اللّقطة إلى مدّعيها (بل لابدّ) فيه (من البيّنة) العادلة أو الشاهد واليمين.
(والملتقط أمين) في الحول وبعده في كلّ من أقسام اللّقطة لا يضمن لقيطاً ولا ضالّة، ولا لقطة إلاّ بالتعدي أو التفريط بلا إشكال. و له الحمد في كلّ حال.
[١] خ ل: لو التقط.