كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٥٣٠
وأرش، وجناية، وضمان غصب، وتلف، وغير ذلك، مطلقاً فيهما، كما عن بعض; أو باستثناء قوت اليوم و ثياب البدن والخادم من الغنم والجناية على الحرّ وبذل الخلع والصّداق من الغرم كما عن آخر.
(ويتحقّق) الشّركة بـ (استحقاق الشّخصين فمازاد عيناً واحدة) على سبيل الإشاعة أو منفعة كذلك كالإجارة والسّكنى والحبس والوصيّة لشخصين فصاعداً، أو حقّاً كذلك كالخيار والشّفعة المورثين مثلاً، وذلك الاستحقاق يكون بالإرث، كما إذا ورثا عيناً، أو منفعة، أو حقّاً، وقد يكون بالعقد كما لو اشتريا داراً، أو استأجراها، أو صالحا عن حقّ تحجير مثلاً (و[١]) يكون (بمزج)أحد المالين (المتساويين) في الجنس والصّفة بالآخر (بحيث يرتفع الامتياز بينهما)، فلو امتزجا بحيث يمكن التمييز ـ وإن عسر ـ كالحنطة بالشّعير، أو الحمراء من الحنطة بغيرها، ونحو ذلك، فلا اشتراك، ولا فرق بين وقوعه اختياراً أو اتّفاقاً (ولكلّ منهما) أي الشريكين في الأموال (في الرّبح والخسران بنسبة[٢] ماله) متساوياً و متفاوتاً، هذا مع الإطلاق.
(ولو اشترطا) في عقد الشّركة (التساوي) فيهما (مع اختلاف المالين وبالعكس) أي الزّيادة فيهما مع تساوي المالين(جاز)عند المرتضى رحمه اللّه [٣]، مدّعياً عليه الإجماع، وتبعه عليه جماعة، منهم المصنّف[٤]، ووالده[٥]، وولده[٦] لعموم أدلّة الوفاء والمؤمنون.
[١] خ ل: أو.
[٢] خ ل: بقدر.
[٣] الانتصار: ٢٢٧ ـ ٢٢٨.
[٤] مختلف الشيعة: ٦/٢٣١.
[٥] مختلف الشيعة: ٦/٢٣١.
[٦] إيضاح الفوائد: ٢/٣٠٠.