كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٥٢
(عليه حتّى يزول تغيّره[١]) بذلك .
هذا كلّه فيما كان الواقف بقدر الكرّ (و) أمّا (إن كان أقلّ من كرّ ينجس) بمجرّد (وقوع النجاسة فيه وإن لم يتغيّر أحد أوصافه [٢]) الثلاثة المذكورة (و) لكنّه أيضاً (يطهّر بإلقاء كرّ دفعة عليه) وبما ذكرناه في تطهير الكرّ المتغير.
ماء البئر
(الثالث) من أقسام المطلق(ماء البئر) و هو (إن تغيّر بوقوع النّجاسة فيه نجس) إجماعاً(ويطهر) مضافاً إلى ما مرّ ّ (بزوال التغيّر [٣]بالنّزح وإلاّ ) يتغيّر (فهو)باق (على أصل الطهارة) قاعدة واستصحاباً، ولا ينجس بوقوع النجاسة ولا يفسده شيء وإن كان قليلاً من كرّ، لوجود المادّة كما نطقت به الرّواية.[٤]
(و) لكنّ (جماعة من أصحابنا) بل نسب إلى الأشهر (حكموا بنجاستها بوقوع النجاسة فيها و إن لم يتغيّر [٥] ماؤها)في واحد من أوصافها استناداً إلى أدلّة أقواها صحيحة علي بن يقطين[٦]، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) ،
[١] خ ل:التغير.
[٢] خ ل:وإن لم يتغير (تغير) أوصافه.
[٣] خ ل:التغيير.
[٤] الوسائل: ١/١٧٢ ح٦و٧، الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق، تحقيق مؤسسة آلالبيت(عليهم السلام) .
[٥] خ ل: يغيّر.
[٦] هو علي بن يقطين بن موسى البغدادي، كوفي الأصل، ثقة، جليل القدر، له منزلة عظيمة عند الإمام أبي الحسن الكاظم (عليه السلام) ، عظيم المكانة في الطائفة.
رجال النجاشي:٢/١٠٧ برقم ٧١٣.